أما الفروض العينية: فهي التي تجب على كل إنسان بعينه، وفق استطاعته، ولا يخرج من عهدة التكليف الشرعي إلا بأدائها، والاضطلاع بها | إلا أن أكثر مسلمي هذا الزمان — رجالًا ونساءً — يتصرفون كأنهم غير معنيين بالفروض والواجبات الكفائية، متأثرين في ذلك بسموم آتية من الغرب من مثل الفردية والنفعية والانزواء والابتعاد عن الشأن العام وعن السياسة، بعدما أبعد الغربُ الإسلامَ عن الحكم وشؤون المجتمع في بلاد المسلمين |
---|---|
إلا أن الاعتبار الأهم في المسألة — بعد الإلزام والجزم في الطلب من الشارع الحكيم — إنما هو تحديد الـمُـطالَبِ بأداء الفعل | ثم إن هنالك من العلماء من قال: «إن فرضَ الكفاية هو فرضُ عين حتى يتم» |
أما إثم عدم التلبس بالعمل على إقامة الفرض قبل إنجازه في أرض الواقع — حال عدمِ حصول الكفاية أي حال عدمِ تمكُّن العاملين من إقامته وإنجازه بالفعل — فيحتاج إلى التوبة والاستغفار والإحسانِ فيما هو آتٍ؛ لذا يكون التعريفُ الأصوب إنما هو: «الذي إذا أقامه البعضُ بمعنى أنجزه وجسده بعضُ المسلمين في أرض الواقع، وهم مأجورون سقط الإثم عن الباقين» أي عن غير المتلبسين، كأمرٍ واقعٍ فيما بعد إنجازه، لأنه لا اعتبار لعدم التلبس بعد تحقق المطلوب.
14ولهذا، فإنه عند النظر في كيفية تغييرِ المجتمع وتصحيح حالِ الأمة، لا يصح أبدًا أن يغيب واجبُ إيجاد الدولةِ في حياة الأمة أولًا | فيبقى كل مسلم آثمًا ما دام القيام بالعمل لم يتم |
---|---|
ومعناه أنَّ على المسلمين — بمجموعهم — بشكل دائم النفورُ لدفن موتاهم كلما حصل ذلك فيهم، وليس المقصود من كون صلاة الجنازة فرضَ كفايةٍ هو فقط أنه إذا مات فرد بعينه وجب أن يجتمع لدفنه من يكفي لدفنه حتى يدفن؛ فيجب هذا وزيادة | كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام |
وكذلك المقصود بالسقوط هو العمل الذي طُلب القيام به بعد إقامته فعلًا كونه أُنجز وليس الحكم.
مثال آخر : غُسل الميت والصلاة عليه ودفنه | هذا هو الفرض على الكفاية، وهو كفرض العين سواء |
---|---|
فإذا قام به أحدهم أو بعضُهم أجزأ | ومفاد هذا التعريف ومؤداه أنه يبعث على النهوض للعمل وليس العكس، إذ الجماعة كلها — متعاوِنةً — مطالبةٌ به |