فعبارة حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك سائغا شرعا في المادة 108 من الباب الثالث من الكتاب الثاني، وعبارة | |
---|---|
فإن قيل : لا نسلم أنه الولي بل هو الزوج ، وهذا الاسم أولى به ؛ لأنه أملك للعقد من الولي على ما تقدم | ولعل هذا يفسر لنا أحد أسباب انتشار المذهب الحنفي وشهرته في الأصقاع |
فالغناء مفسدة للقلب منفذة للمال مسخطة للرب، وفي ذلك الزجر الشديد للأشقياء المعرضين عن الانتفاع بسماع كلام الله المقبلين على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب وحديث الباطل المشغل عن ذكر الله | وقد يكون خيرا وبركة للزوجين أحيانا عند استحكام الشقاق واستحالة استمرار الحياة الزوجية |
---|---|
غير أن على الجميع من فقهاء المسلمين أن ينقادوا ويستسلموا لما حكم به أولو الأمر منهم برأي من الآراء، ويكونوا لحكمه متبعين، ولأمره في ذلك مطيعين، وإن خالف حكمه آراءهم ما لم يحكم بخلاف حكم الكتاب أو خالف حكم السنة، أو حكم بخلاف ما اجتمعت عليه فقهاء الأمة | ورواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي |
إن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة مشهور، منذ زمن الصحابة الكرام؛ فابن عباس يرى أن عدتها أبعد الأجلين.
30