عقوبة الشيك بدون رصيد. عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات

حيث أن القانون السعودي واضح لمن يقوم بتزييف أو اصدار شيك بدون رصيد بأن يعاقب بالحبس والغرامة والعلاقة بين الساحب والمستفيد هي سبب الالتزام الواردة به فهي التي دفعت الساحب لتحرير الشيك لمصلحة المستفيد
و إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته وهناك بعض الحالات المختلف عليها في قضايا شيك بدون رصيد في السعودية التي يتم كتابة فيها شيك بدون تاريخ فما حكم صرف هذا الشيك، أي هل عدم كتابة التاريخ على الشيك يفيد ببطلانه أم لا

مده تقادم شيك بدون رصيد

يتساءل الكثير من الأشخاص في الواقع عن متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات بالسعودية على وجه الخصوص بكثرة مرتادي المحاكم بما يتعلق بأحقيتهم في التقادم بالشيكات والتعرف على الحكم فيها ومحاولة أن يتم استرجاع حقوقهم المدونة في الشيكات بدون رصيد.

عقوبات اصدار شيك بدون رصيد في القانون المغربي
و طبقا للمادة 313 من مدونة التجارة من الواجب على البنك المسحوب عليه قبل اجل تطبيق المنع ان يوجه للساحب اخطارا بان يرجع دفتر الشيكات اليه، و بان لا يسحب اي شيك خلال مدة المنع التي تبتدأ من تاريخ الانذار
اجراءات رفع جنحة شيك بدون رصيد
مع العمل والإنفاذ هذا بالإضافة إلى دفع غرامة قد تصل إلى ما يقارب من 50 ألف جنيه ولا تقل عن 1000 جنيه ، أي تلفها من كل جانب لصاحب الشيك
مده تقادم شيك بدون رصيد
مختتصر 65 المشار اليها في مجلة المحاكم المغربية عدد 83
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 146 ص 153
وبناء على ما جاء في المادة 121 من نظام الشيكات بدون رصيد الجديد فإنه يتم التشهير بمن قام بتلك الجريمة، أي أن البنك يقوم بحظره من عمل حسابات بنكية لديه ولم يعرف قانون التجارة أيضاً الشيك ولهذا يغلب على الساحة الفقهية تعريف الشيك بأنه: محرر مصرفي قابل بطبيعته للتداول كافٍ بذاته أن يتضمن بالضرورة أمراً فورياً غير معلق على شرط فضلاً عن بيانات معينة عددها القانون يصدره شخص يسمى مُصدر الشيك إلى بنك هو المسحوب عليه بأن يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لإذنه أو لحامله مبلغاً نقدياً معيناً

ماهي عقوبة شيك بدون رصيد

اما المادة 316 من مدونة التجارة فقد نصت على معاقبة الساحب المتعرض بصفة غير صحيحة.

2
اجراءات رفع جنحة شيك بدون رصيد
فالمشرع اعتبر مجرد اصدار شيك في اسم او لحساب موكله فعلا معاقب عليه
مده تقادم شيك بدون رصيد
مالا يقبل منها " عقوبة " العقوبة المبررة " مسئولية جنائية " مسئولية الشخص الاعتباري "
اجراءات رفع جنحة شيك بدون رصيد
وكان الدستور في المادة 188 منه قد نص على نشر القوانين الجديدة في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر، وسواء كان سريان القانون الجديد بعد شهر من اليوم التالي لنشره أو إذا أضيف نفاذ القانون إلى أجل آخر فإن ذلك لا يغير مما هو مقرر من أن القانون الأصلح للمتهم يسري من تاريخ صدوره وليس من تاريخ العمل به وذلك أعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ يكفي لكي يستفيد المتهم من القانون الجديد الأصلح له أن يكون هذا القانون قد صدر ولو كان موعد سريانه لم يحن بعد، إذ يسوغ القول باتصال التأثيم طوال الفترة من صدور القانون وتاريخ العمل به ذلك أن عدالة التشريع تأبى أن يظل الفعل مؤثمًا حتى العمل بالقانون الجديد بعد أن أعلن الشارع بإصداره أنه أصبح فعلاً مباحاً وهي ذات الحكمة التي حدت بالمشرع إلى إصدار المادة الخامسة من قانون العقوبات، ولم تغب هذه القاعدة الأصولية عن أعضاء السلطة التشريعية فقد أفصحوا عند مناقشة مواد إصدار قانون التجارة الجديد عن أن قواعد القانون الأصلح للمتهم المقررة طبقاً للدستور وطبقاً للمادة 5 من قانون العقوبات سوف تطبق بأثر رجعي من يوم صدور القانون وليس من يوم العمل به وذلك على ما يبين من مضبطة مجلس الشعب ومن ثم فلا يغير من الأمر ـ بالنسبة لتطبيق قواعد القانون الأصلح للمتهم ـ ما نصت عليه المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة سالف الإشارة من إرجاء العمل به حتى أول أكتوبر سنة 1999 وارجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000، ذلك أنه كما سبق القول فإن قواعد القانون الأصلح للمتهم تسري فور صدور القانون وبغض النظر عن ميعاد سريانه كما لا يغير من الأمر أيضاً ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون من أنه تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره لأن القول بأن قصد الشارع من هذا النص ـ إضافة إلى الأحكام القانونية المدنية ـ الأحكام الجنائية مردود بما سبق الإشارة إليه من أن قواعد القانون الأصلح للمتهم ترتكز على دعامة دستورية لا يجوز للمشرع العادي مخالفتها أو وقف سريانها ومن ثم تعين أن ينزه الشارع عن الخطأ واللغو