نظام خدمة الضباط. ما هو نظام خدمة الضباط

ج — إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة القسم الثاني: الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد إتمام تأهيلهم
المادة 136:- تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها المادة الثالثة والتسعون المادة الثالثة والتسعون الإجازة الميدانية: 1 يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يومًا في انتهاء السنة، ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يومًا بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يومًا بعد انتهاء كل ستة أشهر

CIDRAM

الفصل الثاني: الإجازات الدراسية المادة السادسة والثمانون 1 يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناء على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

الجزاءات في النظام العسكري
د- التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب
نظام خدمة الضباط السعودي 1393 هـ
المادة السابعة والعشرون بعد المائة تعديلات المادة عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله ، أما إذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محل من يتولى منصبه ما عدا أعضاء القوات الجوية والبحرية
CIDRAM
ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة
ح- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسس أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية، كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أي شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه، ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة
المادة 66:- يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقا للمادتين 47 و 48 من هذا النظام

تعديل نظام الأفراد والضباط

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب النظام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان العامة.

نظام خدمة الضباط فيما يخص الاستيداع ؟ الزوجة
ى — المتسبب عن عمد في فرار المسجونين
تعديل نظام الأفراد والضباط
ب- تتم جوازا إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها من رئيس هيئة الأركان العامة
نظام خدمة الافراد كامل
الفصل الأول: الإجازة الاعتيادية المادة الثامنة والثمانون 1 يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يومًا في السنة، ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشرة يومًا من أصل إجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه