الطعن رقم ۲۰۰۲ لسنة ۵٤ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۲٦۱ بتاريخ ۱۱-۰۵-۱۹۸۹ الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : ۱ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى المواد العقارية و الحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف إليه أن يقيم دعوى تثبيت الملكية إستناداً إلى عقده الذى لم يسجل لعدم إستيفاء شروطها | مناط قبول الدعوى والدفع |
---|---|
الدخول للحساب بكلمة السر القريبة العهد | الانتقال إلى صفحة استعادة كلمة المرور |
و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع و من ثم و عملاً بنص المادة ۲۳٤ من القانون المدنى يظل العقار المبيع باقياً ضمن أموال البائع الضامنة لإلتزاماته.
17إعفاءها من رسوم توثيق وشهر عقد التأسيس وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى | أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم الأحد، إطلاق منصة إحكام المخصصة لاستقبال طلبات التملك للعقارات الجديدة |
---|---|
القاعدة : - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة ۳۲ من القرار بقانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراءً معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد ، أو إبطال وفسخ التصرف , الوارد على حق من الحقوق العينيه العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى فى السجل المعد لذلك به ، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات ، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه فى المادة ۱۱۵ من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية | عدم الجزم بالنص القانونى الذى ستطبقه المحكمة المحال إليها على موضوعها |