د - لا يجوز الجمع بين المِنحة المُقرَّرة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الحادية والخمسين | هـ - النظر في تصفية مُنشأة أو مُنشآت صاحِب العمل |
---|---|
٤ — يراجع هذا النظام والدراسات الإكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر، عن طريق يرأسها وكيل من وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون من : وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته | ح - أفراد أُسرة صاحِب العمل الذين يعملون في المُنشآت العائلية التي لا يعمل بِها سواهُم مِن العُمال |
يُحدَّد سِن المُشترِك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تُصدِرُها الجهات المُختصة نِظاماً، وإذا تعذر تقديم مِثل هذه الوثائق فتُحدَّد السِن بواسِطة طبيب أو أكثر تُسميه المؤسسة، ويُمكِن لذي العلاقة الاعتِراض على قرار الطبيب أمام اللجنة المُختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين.
30القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام | ج - التقدُّم بطلب تعديل سجِله التِجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه |
---|---|
٣- للمشترك الحق في طلب الضم طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ولو كانت مدة اشتراكه في ظل النظامين قد انتهت قبل نفاذ هذا النظام، إذا توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام | الفصل الثالث: التنظيم الإداري 1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية والاستِقلال الإداري والمالي ، وهي مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافِها |
وتُحدَّد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحُكم الأخير.