ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها، أو أنه الأفضل إلا المنافقين ، ودعاة الفتنة، ومرضى القلوب، الذين يريدون الدخول من خلاف العلماء إلى الدعوة إلى التبرج والسفور وعلمنة المجتمعات المسلمة وإفسادها | فمنع الله تعالى عن سبِّ المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عزِّ وجلَّ، وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليها، والذرائع؛ ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر: أينقص أجره؟ قالوا: نعم |
---|---|
فيديو عن حكم كشف الوجه للمرأة يُنصح بمشاهدة الفيديو الآتي والذي يوضح فيه فضيلة الدكتور بلال إبداح حكم كشف الوجه للمرأة | بل لو كان الأمرُ يحتاج إلى ترجيحِ أحد النصَّينِ على الآخَر، لكان الأَوْلى تقديمَ النصِّ المانع من كشْف الوجه؛ لأنَّ له شاهدًا على شرْط الشيخين يَذكر فيه ابنُ عباس تَغطيةَ المُحرِمة لوجهها- مع أنها مُحْرِمة— ويَذكر فيه تفسيرَ إدناءِ الجلباب— وهو ما رواه أبو داوودَ في مسائله لأحمدَ، عن ابن عباس قال: تُدني الجلبابَ إلى وَجهِها، ولا تَضْرِبُ به» |
والواقع أنَّ الإمام ما ذَكَر هنا كشْفَ الوجه واليدين، وإنما فَهِم هذا بعضُ المالكيَّة، وخالفَهم آخرون كما سيأتي، نعمْ لو أَطبقوا على هذا الفَهم لاحتَمَل ذلك.
12قاله وكتبه: يوسف بن عبدالله الأحمد 1425هـ | وإذا كان الخاطبُ عندهم لا يرَى إلَّا الوجهَ؛ فما قِيمةُ ذلك لو كانوا يُبيحون كشْفَ الوجه مطلقًا ونظَرَ الرجال إليه؟! ومن هذه الآراء ما يلي: 1- يَمنع أبو حنيفة غيرَ العجائزِ من شُهودِ الجماعة؛ لغلبة الفسادِ، وأمَّا العجائز فأباح لهنَّ حُضورَ فرضينِ فقط، ثم جاء متأخِّرو الحنفيَّة ومَنعوا حضورَ النِّساء كافَّةً كلَّ الفروض، وبيَّنوا أنَّ هذا هو حقيقةُ قول أبي حنيفة، وأنَّ المنع مِن حضور مجالسِ الوعظِ والاستسقاءِ أَوْلى وأَوْلى |
---|---|
، وذكر الحديث ، وقالت أسماء قدمت عليّ أمي وهي راغبة - يعني عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصِلُها ؟ قال : نعم | إلى قوله: {عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}- قال: الزِّينةُ التي تُبديها لهؤلاء: قُرطاها، وقِلادتها وسِوارها، فأمَّا خَلْخَالَاها ومِعْضَداهَا, ونَحْرُها، وشَعرُها؛ فإنَّه لا تُبديه إلَّا لزَوجِها |
هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة.
10وأختِمُ بتنبيه الراغب في بحْثِ هذه المسألة- على أنَّه حِين يُصرِّح بحُسنِ نيَّة على أنَّ وجه المرأة وكفَّيها ليسَا بعورةٍ- فعليه أنْ يرَى الواقعَ الذي يَعيشه، وأن يتأمَّلَ في تِلك الشروطِ والمُحترَزات والتَّقييدات التي يَذكُرها الفقهاءُ؛ صونًا لجناب الشريعةِ، وحمايةً للأعراض، وأنْ لا يُحمِّل كلامَ العلماء ما لا يَحتمل، أو يُنزل كلامَهم على الواقِع المُزرِي الذي نَعيشه، فيَجني على نفْسِه، وعلى العلماءِ وعلى مُجتمعِه | وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم |
---|---|
ويَرون أنَّ المُحرِمة إنْ خُشِي منها الفتنةُ وجَب عليها أنْ تُغطِّي وجهَها، وإلا استحبَّ ذلك | اهـ، ونحوه في الخانية، ووفَّق في البحر بما حاصلُه: أنَّ محمل الاستحباب عند عدَم الأجانب |
قال ابن قدامة : يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة.
9