واستدل الشافعية لمذهبهم: أ المندوب طاعة وعبادة من العبادات التي يثاب الإنسان على فعلها بالإجماع، والطاعة إنما هي الامتثال للأمر، فكان المندوب مأموراً به لذلك | ويسعدنا في موقع المتقدم التعليمي الذي يشرف عليه كادر تعليمي متخصص أن نعرض لكم حل السؤال التالي : مايثاب فاعله ويعاقب تاركه تعريف ؟ الجواب هو : المستحب |
---|---|
ما يكافئ الفاعل ويعاقب التارك هنا من خلال سؤالنا العقائدي في الدين الذي يكافئ الفاعل ويعاقب من لا يفعل، تجد تنوعًا في الإجابة عليه، ونتعلم من المعلومات المتعلقة بإجابة السؤال | حيث أن الكراهة تطلق على التنزيه، بمعنى: عدم التحريم لفعل المكروه |
طرق ثبوت المندوب: يثبت المندوب بطلب فعله من الشارع طلباً غير حتم، أو غير لازم، وعدم الحتم هذا لابد من إقامة دليل عليه، لأن الطلب في أصله موضوع للوجوب، ولا ينحرف عنه إلا بقرينه واضحة، كما علم في الباب الواجب.
مايثاب فاعله ويعاقب تاركه تعريف مايثاب فاعله ويعاقب تاركه تعريف المحرم الواجب المستحب مايثاب فاعله ويعاقب تاركه تعريف، حل سؤال هام ومفيد ويساعد الطلاب على فهم وحل الواجبات المنزلية و حل الأختبارات | هو مايثاب فاعله ويعاقب تاركه هو مايثاب فاعله ويعاقب تاركه الواجب المستحب المباح هو مايثاب فاعله ويعاقب تاركه، حل سؤال هام ومفيد ويساعد الطلاب على فهم وحل الواجبات المنزلية و حل الأختبارات |
---|---|
ويسمى عند : "فرضا، وواجبا، ولازما، أو محتما" خلافا حيث أنهم يفرقون بين الفرض والواجب | مناقشة دليل الشافعية: رد الحنفية على الدليل الأول، بأننا لا نسلم أن الطاعة إنما هي المأمور به فقط، بل هي فعل المأمور به والمندوب إليه، ذلك أنه لم يقم دليل على حصرها بذلك |
خاتمـــــة: بعد الانتهاء من دراسة المندوب أرى أن من المستحسن ذكر ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات من أمرين هامين يتعلقان بمعنى المندوب والحكمة من تشريعه، وهما: أ أن المندوب يعتبر حارسا أمينا للواجب، وحمى له يصد عنه احتمالات الإهمال والتساهل، فقد نص الشاطبي على ذلك، فقال: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له، أو تذكير به، سواء كان من جنس الواجب أولا، فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها، والذي من غير جنسه، كالطهارة من الخبث في الجسد والثوب والمصلى 1 ، والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الإفطار، وتأخير السحور، وكف اللسان عما لا يعني في الصيام، وما أشبه ذلك، فإذا كان ذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل 2.
28