وفي حالة بقاء النصاب لمدة سنة هجرية كاملة يجب على المسلم أن يخرج الزكاة ملزمًا بذلك وتكون نسبة الزكاة حوالي 2 | يتم تأدية الزكاة بشكل عيني من اي صنف من الاصناف السابقة او يتم آداؤها من الصنف الغالب في طعام الناس في المكان فمثلًا اذا كان اغلب طعام او قوت الناس من الارز يتم آداء الزكاة من الارز حيث يتم اخراج 2 |
---|---|
وقت إخراج الزكاة يجب على من تجب عليه إخراج الزكاة فوراً وقت وجوبها، مثل النَّذر والكفَّارة، لقول الله -تعالى-: وَآتُوا الزَّكَاةَ ، فالأمر الوارد بالآية الكريمة جاء مُطلقاً؛ والأمر المُطلَق يدلُّ على الفوريَّة، ولأنّها عبادةٌ تتعلَّق بحقوق الآخرين، فإن لم يتمكّن من إخراجها فوراً لمصلحةٍ أو ضرورةٍ تتعلّق بالمُزكِّي أو ماله أو بمن تُصرَف لهم الزكاة، جاز ذلك، ويجوز أداء الزكاة قبل وجوبها على المُزكِّي إذا كان يملك النصاب، ومن الممكن دفع الزكاة على شكل رواتب شهريَّةٍ قبل وجوبها بسنةٍ أو سنتين للفقراء إذا اقتضت الحاجة لذلك، والأفضل أن يقوم المُزكِّي بإخراج الزكاة وتوزيعها على فقراء بلدته، كما يجوز نقل الزكاة لبلدٍ آخرٍ إذا اقتضت الحاجة والمصلحة ذلك | تجب الزكاة على العبد و الحر و الصغير و الكبير و الذكر و الانثى من المسلمين و يقوم باخراجها المسؤول عن النفقة كالزوج الذي يمثل رب الاسرة فيخرجها عن الزوجة و الاولاد و عن نفسه و كل من يقع تحت نفقته , فزكاة الفطر واجبة عل كل غربت عليه أخر شمس في آخر ايام رمضان و هو على قيد الحياة فمن مات قبل غروب آخر يوم من شمس رمضان فلا زكاة له و من ولد له مولود قبل غروب آخر شمس في رمضان وجبت عليه الزكاة , اما الاجنة فإن جمهور الفقهاء قالوا لا زكاة لها |
هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ.
27وعليه ، فلو قسمت مبلغ 10000 ريال على أربعين ، لخرج الناتج 250 ريالاً ، وهو مقدار الزكاة لذلك المبلغ | ويرى بعض الفقهاء عدم وجوب زكاتها إلا بعد صلاحيتها للبيع، على أن يبتدئ حولها اعتباراً من يوم عرضها في السوق، فإن بيعت وتمت تصفية الصندوق يقوم المستثمر بإخراج زكاة سنة واحدة فقط، وإن لم تبع وبقيت إلى الحول التالي، فإنه يجب تزكيتها وفق الشكل الأول، ولعل في هذا القول التيسير على الناس |
---|---|
الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ربع العشر ، وبالأرقام ، هو : 2 | الشكل الثالث: الصناديق المتخصصة في الاستثمار بالإجارة، سواءً أكان هذا النشاط متمثلاً في ملكية عقارات وإجارتها أو معدات ونحوها، فهذه الأصول المؤجرة تعتبر أصولاً ثابتة ولا زكاة إلا في التوزيعات النقدية — إن بقي منها شيء، عند حولان الحول |
أذا احتوى وزن الذهب او سعره على فاصلة ستحصل على مبلغ زكاة الذهب بالريال أو الدولار حسب ادخال السعر مراجع.
2