بينما يرى فقهاء الحنفيّة أنَّ الوضوء في الطّواف واجبٌ وليس فرضاً، ومعلومٌ أنّ الواجب عند الحنفيّة ينزل منزلةً أدنى من الفرض، وقد رأى الفقهاء أنّ الوضوء الواجب لإباحة الطواف يكون ممّا يخرج من السبيلين، ولم يرد عنهم مُطلقاً أنّ التدخين من مُبطلات الوضوء التي تمنع من جواز الطّواف، وأنّ المُدخِّن لا يجوز له الطّواف حتى يتوضّأ | بينما يرى فقهاء الحنفيّة أنَّ الوضوء في الطّواف واجبٌ وليس فرضاً، ومعلومٌ أنّ الواجب عند الحنفيّة ينزل منزلةً أدنى من الفرض، وقد رأى الفقهاء أنّ الوضوء الواجب لإباحة الطواف يكون ممّا يخرج من السبيلين، ولم يرد عنهم مُطلقاً أنّ التدخين من مُبطلات الوضوء التي تمنع من جواز الطّواف، وأنّ المُدخِّن لا يجوز له الطّواف حتى يتوضّأ |
---|---|
فإن حكم القصر مختلف فيه بين الفقهاء: فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد فى صلاة الحضر» متفق عليه | كما أن هذه الكلاب تمنع من خول الملائكة إلى البيت؛فقد روى ابن ماجه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ» |
السؤال 19 : ما حكم الجمع والقصر فى الصلاة؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد | |
---|---|
هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين | أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر فى صفة حجه وفيه قال: «فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئاً» |
فلا يحل لمسلم تربية كلب إلا لغرض صحيح كالحراسة أو الصيد، أما تربية الكلب من غير حاجة كالزينة والتسلية، والترفيه فهو غيرجائز؛لما رواه البخارى عن أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».
ثانياً: المرض: يجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة خلافاً للشافعية والحنفية؛ واستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر | |
---|---|
وذهب المالكية فى المشهور إلى أن القصر سنة مؤكدة؛ لفعل النبى؛ فإنه لم يصح عنه فى أسفاره أنه أتم الصلاة قط | واتفقوا على جوازه فى عرفة والمزدلفة واختلفوا فى مسوغات الجمع الأخرى على ما سيأتى: أولاً: السفر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير فى السفر الذى يجوز فيه قصر الصلاة؛ واحتجوا لذلك بما رواه البخارى عن أنس قال: كان النبى إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فانزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» رواه البخارى |
ثالثاً: الجمع بسبب المطر والثلج والبرد ونحو ذلك: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجمع بسبب المطر المبلِّلِ للثياب والثلج والبرد، واحتجوا لذلك بما جاء فى الصحيحين عن ابن عباس قال: صلى رسول الله بالمدينة الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً.
9