| وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا | |
|---|---|
| الثانية: أن يصلي عليها ويتبعها إلى القبر حتى تدفن | وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ويسن أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما , وأما قول بعض العلماء: إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم |
حكم غسل الحرقى:1- إذا اجتمع مسلمون وكفار وماتوا بحرق ونحوه ولم يمكن تمييزهم غُسِّلوا، وكُفِّنوا، وصُلِّي عليهم، ودفنوا بنية المسلمين منهم.
| ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه 33 | وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه |
|---|---|
| وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يستفتح ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام بعد الثانية لأن ذكره عليه الصلاة والسلام يلي ذكر ربه تعالى | ويسن للمسلم اتباع جنازة كل مسلم خاصة من له عليه فضل من قريب حميم، أو ذي رحم، أو صديق ونحوهم |
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها:السنة اتباع الجنازة إيماناً واحتساباً حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، واتباع الجنائز إلى المقابر مشروع للرجال دون النساء.
20| ويسلم بعد الرابعة لأنه لم يبق عليه شيء فيسلم عن يمينه وعن شماله كما في الصلاة، ولا قراءة فيها ولا تشهد | وذهب المالكية إلى أنه يقوم عند وسط الرجل ومنكب المرأة، والأول هو قول الجمهور، وهو أولى بالاتباع، لأن الحديث الصحيح قد دل عليه |
|---|---|
| عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ، فقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا» فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا | أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور 38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة |
الهوامش : 1- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء 682.