وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأيْنَا رَسُولَ قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا | |
---|---|
الثانية: أن يصلي عليها ويتبعها إلى القبر حتى تدفن | وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ويسن أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما , وأما قول بعض العلماء: إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم |
حكم غسل الحرقى:1- إذا اجتمع مسلمون وكفار وماتوا بحرق ونحوه ولم يمكن تمييزهم غُسِّلوا، وكُفِّنوا، وصُلِّي عليهم، ودفنوا بنية المسلمين منهم.
ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه 33 | وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه |
---|---|
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يستفتح ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام بعد الثانية لأن ذكره عليه الصلاة والسلام يلي ذكر ربه تعالى | ويسن للمسلم اتباع جنازة كل مسلم خاصة من له عليه فضل من قريب حميم، أو ذي رحم، أو صديق ونحوهم |
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها:السنة اتباع الجنازة إيماناً واحتساباً حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، واتباع الجنائز إلى المقابر مشروع للرجال دون النساء.
20ويسلم بعد الرابعة لأنه لم يبق عليه شيء فيسلم عن يمينه وعن شماله كما في الصلاة، ولا قراءة فيها ولا تشهد | وذهب المالكية إلى أنه يقوم عند وسط الرجل ومنكب المرأة، والأول هو قول الجمهور، وهو أولى بالاتباع، لأن الحديث الصحيح قد دل عليه |
---|---|
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ، فقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا» فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا | أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور 38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة |
الهوامش : 1- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء 682.