وقال المالكية أيضا أنه لا كفارة عليه، قال الإمام القيرواني في الرسالة: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة | وعن هذا أفاد ابن عثيمين بأن الله عز وجل لم يذكر في القرآن الكريم وجوب الكفارة، ومن هنا فعلى الفقهاء أن لا يلزموا المسلمين بأمر لم يكتبه الله عليهم، أما إن ثُبت أداء الصحابة للكفارة فيكون قيام المسلم به على وجه الاستحباب وليس الوجوب |
---|---|
محمد رفيق مؤمن الشوبكي 2015-06-28 ، ، شبكة الألوكة الشرعية ، اطّلع عليه بتاريخ 2020-10-26 | ولكن إن كان إفطاره بسبب الجماع فعليه كفارة كبرى مقدارها تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فعليه إطعام 60 مسكين عن كل يوم فطر بالجماع |
ولعل تلك هي الرحمة الربانية في أسمى صورها فالله تعالى لم يفرض علينا أمر ليشق على نفوسنا، وإنما جاء الصيام من أجل تهذيب النفس وتقويمها | فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه ، ولا كفارة عليه ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان |
---|---|
فالله تعالى فرض الصوم على المسلمين، ويسر عليهم الأمر بمجموعة من الرخص التي أباح فيها الإفطار سواء كانت المرض أو السفر | الجواب: نعم، الذي قال لك أخواتك هو الصواب، لا يجوز لك الإفطار لإحساس بالجوع بل عليك الصبر حتى تغيب الشمس، لأن قضاء رمضان فرض لا يجوز التساهل فيه، وإذا جاع الإنسان وهو صائم في الفرض أو ظمئ يتصبر ويتحمل حتى يكمل، إلا إذا خشي الموت أو مرضاً شديد يعلم أنه يترتب على هذا الشيء هذا عذر له في إفطاره ثم إمساكه، يأخذ ما يزيل الخطر ثم يمسك إلى الغروب، أما مجرد الجوع أو مجرد الظمأ الذي ليس معه خطر فهذا لا يسوغ الإفطار في الفريضة لا في رمضان ولا في قضاء رمضان ولا في النذور في صيام المنذورة، ولا في الكفارات، بل يجب الإمساك والصبر حتى تغيب الشمس، وعليك التوبة إلى الله والاستغفار وقضاء اليوم |
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه.
29